صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٧ - التيمم
باسمه تعالى: لايجوز ذلك، وإن فعل الحرام بالتأخير وجب عليه التيمم قبل خروج وقت الصلاة ليدرك الصلاة تامة مع التيمم، واللّه العالم.
سؤال [١٢١١] ورد أن الأفضل في التيمم أن يكون بالتراب لا بالرمل، فما هو الفرق بين الرمل والتراب؟
باسمه تعالى: الرمل أمر متوسط بين التراب والحجارة فهو ذرات صغيرة لا يتكون منها غبار بخلاف التراب، والله العالم.
سؤال [١٢١٢] هل يجوز التيمم على الصخر أو الكاشي الذي لا غبار فيه؟ وهل يجوز التيمم بالرمل على رأي سماحة السيد؟
باسمه تعالى: يجوز التيمم على الصخر والرمل، ولايجوز على الكاشي، والأحوط الأولى أن يختار ما فيه العلوق، ولا فرق بيننا وبين السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره)، والله العالم.
سؤال [١٢١٣] لو كان الجرح المكشوف في محل المسح وقد استوعب المحل تماماً ويضره الماء، فهل ينتقل إلى التيمم أم يضع خرقة عليه ويمسح عليها؟
باسمه تعالى: إذا لم يوجد مكان يمسح عليه ولو بمقدار نصف إصبع انتقل فرضه إلى التيمم، والله العالم.
سؤال [١٢١٤] ماحكم من يستطيع الوضوء إلا أنه لايستطيع المسح على القدمين لجراحة في ظهره مثلًا؟