صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٣ - التيمم
سؤال [١١٩٨] من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري فهل يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيري، أم لا؟
الخوئي: يصح تقديم كلّ منهما على الآخر.
سؤال [١١٩٩] لو أصبح جنباً ومقدار الوقت المتبقي للصلاة يكفيه فقط للتيمم ولا يوجد عنده وقت لإزالة عين النجاسة، فالسؤال:
أ- هل يتيمم ويصلّي بالنجاسة التي على بدنه؟ وهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
باسمه تعالى: إذا لم يسع الوقت للتطهير كما هو الفرض، يتيمم ويصلّي داخل الوقت ولا يجب عليه إعادة الصلاة، والله العالم.
ب- وما هو الحكم في حالة عدم وجود الماء أصلًا؟
باسمه تعالى: الحكم فيه كسابقه، والله العالم.
سؤال [١٢٠٠] يذكر في الرسالة العملية السهم والرمي والقوس، للفحص عن الماء، فيما إذا احتمل وجوده في الفلاة.
والسؤال هو: أنّه يندر في أيامنا هذا التوسل بالسهم والرمي والقوس للفحص عن الماء، وخاصة لمن يقطع مسافة حدودية مشياً على الأقدام، فهل توجد هناك طرق أُخرى يمكن الاعتماد عليها؟
باسمه تعالى: في كل مورد احتمل وجود الماء يجب الفحص إلى أن يطمئنّ بأنّه مقدار رمية السهم أو السهمين حسب ما هو مذكور في الرسالة