صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٠ - الأغسال المستحبة
أن يقلد الشخص من يقول باستحباب غسل زيارة الحسين (ع) ثم يرجع إلينا في أن الغسل المستحب مجز عن الوضوء للصلاة، فعليه لايجب عليه قضاء الصلاة السابقة، وصح له الاكتفاء به فيما سيأتي أيضاً، وأمّا ما فرضتم من ضم قصد غسل الجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض. نعم، لو أُريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ويتعين الخلاص بما تقدم، والله العالم.
التبريزي: إنما يغني عن الوضوء الغسل الذي ثبت استحبابه واستحباب غسل زيارة الأمام الحسين (ع) ولو من بعيد لم يثبت عندنا، ولكنه لايجب قضاء الصلوات والصيام التي أتى بها على طبق الفتوى السابقة، وأما ما فرضتم من ضم قصد الغسل للجنابة فلا إشكال في صحة الصلاة والصوم في هذا الفرض. نعم، لو أُريد الاكتفاء به عن غسل الجنابة بدون الالتفات فمحل إشكال ولكن بالنسبة إلى الأعمال السابقة الحكم كما مر.
سؤال [١١٥٨] غسل الجمعة بعد الظهر هل يجزئ عن الوضوء أم لا؟
الخوئي: نعم، يجزئ.
سؤال [١١٥٩] غسل يوم الجمعة قبل يوم الجمعة أو بعده يجزي عن الوضوء؟
الخوئي: لايجزي الذي قبله، ويجزي الذي بعده في الغسل يوم السبت فقط.