صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٤ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
إذا أخذته بواسطة قطنة من باطن فرجها ولم يعد بعد ذلك)، هل يكون حكمه حكم التابع والنقاء المتخلل بين الدم الأول ذو الخمسة أيام والدم الثاني ذو الثواني أو الدقائق بحكم الحيض؟
باسمه تعالى: حكمه كما سبق، والله العالم.
سؤال [١٠٧٩] ورد في منهاج الصالحين، الاستحاضة «حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ووجوب الوضوء لكل صلاة ...». وورد أيضاً «يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة، ونحو ذلك، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة بل الأحوط وجوباً إعادة الغسل». هل لابدّ للمرأة ذات الاستحاضة القليلة التي خرج منها الدم بواسطة قطنة مثلًا أن تحشو باطن الفرج بقطنة حتى لو كانت تعلم بأنّه لا يخرج إلى الخارج؟
باسمه تعالى: إذا علمت المرأة بعدم خروج الدم إلى الخارج لا يجب عليها حشو باطن الفرج بقطنة، والله العالم.
سؤال [١٠٨٠] إذا كانت امرأة ترى الدم أحمر مدة أربعة أيام، ثمّ يليه بلون بني فاتح يستمر إلى ما بعد العشرة، ويتخلله نقاءات متعددة، ثمّ بعد العشرة يستمر هذا التلوث البني ويتخلله نقاءات متعددة إلى ماقبل العادة أيضاً حيث يتصل بها أحياناً، وأحياناً لا يتصل بها، وهذه الحالة مستمرة بها لفترة طويلة أكثر من سنة وهي مطمئنة في كل دورة شهرية لها منذ بدايتها