صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٣ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
بيوم أو يومين؟
وإذا كانت عادتها وقتية من واحد إلى سبعة، ولكنها في هذا الشهر رأت الدم من واحد إلى تسعة فبماذا تحكم على الدم في اليومين الأخيرين الجديدين في الصور التالية:
١- تحتمل تأخر العادة إلى التاسع؟
٢- تحتمل ذلك؟
٣- تقطع بأنه ليس بحيض؟
باسمه تعالى: إذ رأت ذات العادة الوقتية الدم في أيام العادة وقبلها بيومين أو ثلاثة أيام، فإن كان المتقدّم بأوصاف الحيض فكلّه محكوم بأحكام الحيض إذا لم يكن المجموع زائداً على العشرة، وإن كانت صفرة يومين فقط يلحق بالحيض إذا لم يكن المجموع زائداً على العشرة، وإن كان أكثر لا يلحق المتقدّم أصلًا.
وإن رأت الصفرة قبل العادة بيومين وفي العادة رأت الحمرة ثمّ رأت بعد الحمرة في العادة الصفرة فكلّها محكوم بالحيض إذا لم يتجاوز المجموع العشرة.
وإن رأت بعد العادة فقط فإن كانت بمقدار العادة فهي حيض، وإن زادت عن العادة ولم يتجاوز العشرة فكلّها حيض إذا كان الزائد حمرة، وإن تجاوز يكون ما زاد عن العادة استحاضة سواء كان الزائد حمرة أو صفرة، والله العالم.