صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٩ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
باسمه تعالى: مبدأ العشرة من حين تمام الولادة، وأما حكم النفاس فيبدأ من حين الولادة، ولكل من الولادتين نفاس مستقل.
سؤال [١٠٣٢] هل يجوز للمستحاضة القليلة الإتيان بالطواف الاستحبابي من دون إتيان مايجب عليها للصلاة؟
باسمه تعالى: لايشترط الطهارة من الحدث في الطواف الاستحبابي. نعم، هي شرط في صلاته، والله العالم.
سؤال [١٠٣٣] المذكور في الرسالة العملية: أن ذات العادة الوقتية هي التي ترى الدم في شهرين متتاليين في نفس الوقت كأول كل شهر. هل يمكن لمن ترى الدم كل مدة معينة كعشرين يوماً (مثلًا) بشكل مستمر أن تكون أيضاً ذات عادة وقتية أم الاعتبار فقط على الضابطة الأُولى؟
باسمه تعالى: تعتبر المرأة في الفرض المذكور ذات عادة وقتية، والله العالم.
سؤال [١٠٣٤] هل سن اليأس المذكور في باب الحيض هو بعينه يجري في باب الطلاق أم أن للطلاق سن يأس واحد وهو الخمسين على كل حال؟
باسمه تعالى: الأحوط للمرأة بلا فرق بين القرشية وغيرها في هذه الفترة الزمنية- يعني بين الخمسين والستين- أن تعمل بتروك الحائض وأعمال المستحاضة وعلى ذلك إذا طلقت في هذه الفترة أن تعتد عدة الطلاق ولو مع العمل بأعمال المستحاضة.