صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٦ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
المتخلل والدم الثاني محكوم عليه بكونه حيضاً إذا كان الدم بصفات الحيض، وأما إذا كان بصفات الاستحاضة فمقدار الزائد على أيام العادة استحاضة أيضاً كما هو بعد العشرة، والله العالم.
٢- امرأة ذات عادة تريد الذهاب إلى العمرة يومين أو ثلاثة وهي مدة بقاء القافلة في مكة، ولاتستطيع البقاء في مكة بعد القافلة، وهي تعلم أنها لاتستطيع الإتيان بطواف الواجب وصلاة الطواف وهي على طهارة. فهل يجوز لها الإحرام إلى العمرة واستنابة شخص عنها للطواف والصلاة؟
باسمه تعالى: إذا لم يمكنها البقاء في مكة وأداء الأعمال بنفسها بعد الطهر كما فرض. استنابت للطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته، وأتت بالسعي والتقصير بنفسها على الترتيب في أعمال العمرة، والله العالم.
سؤال [١ [١٠٢٦- هل ينعقد نذر المرأة الحائض لقراءة القرآن حال الحيض علماً بأنه يشترط في صحته أن يكون راجحاً؟
٢- إذا لم ينعقد فهل ينعقد لو كان المنذور هو القراءة المركبة من أيام خالية من الحيض وأيام تعلم بأن الحيض سوف يطرقها؟ وما هو الفارق بين الحالتين؟
باسمه تعالى: لابأس بنذرها في الصورتين، ويستثنى قراءة آيات العزائم فإنه لايجوز لها قراءتها. ونذر قراءتها حال الحيض باطل، والله العالم.
سؤال [١٠٢٧] ذكرتم أن النفساء إذا كانت ليس لها عادة حيض- أي