صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٨ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
٢- لو كان حيضاً في أيام العادة وكانت عادتها وقتية عددية تتقدم أو تتأخر يومين فقط ومدتها سبعة أيام إلا أنها رأت الدم لستة أيام وانقطع في السابع، فهل عليها الغسل والصيام؟ وماذا لو فعلت ورأت الدم مرة أُخرى في اليوم الثامن هل يعتبر استحاضة؟
٣- في حال كانت المكلفة جاهلة بالحكم وكانت تعتقد أنه لايجتمع الحمل مع الحيض وكانت تعتبر كل ما تراه استحاضة قليلة فتطهر وتصلي أو كثيرة في بعض الأحيان فتغسل بنية الاستحاضة (دون الحيض)، فما حكم صلاتها وصومها في أيام عادتها؟
٤- لو كان الدم الخارج غير واجداً لصفات دم الحيض في أيام عادتها، فهل يعتبر حيضاً أم لا؟
٥- وما الحكم بعد العادة حيث إنها لم تغتسل بنية الطهارة من الحيض أبداً، وما حكم الصلاة والصيام وقد كانت جاهلة بالحكم؟
٦- وهل إذا اغتسلت بعد الجنابة- مثلًا- أو بعد الاستحاضة الكثيرة بنية الطهارة منهما بدون نية الطهارة من الحيض حيث إنها كانت جاهلة بالحكم، فهل يجزئ ذلك عن غسل الطهارة من الحيض وتكون أعمالها بعد ذلك مجزئة؟
٧- وهل على الزوج شيء لو كان يجامعها وقت عادتها جاهلًا بإمكانية الجمع بين دم الحيض والحمل ومعتقداً بجواز الجماع في تلك الحالة؟