صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٩ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
القطنة ومنه يعرف مقدار الاستحاضة، واللّه العالم.
سؤال [٩٥٥] ما حكم الدم النازل من المرأة أيام الحمل الكاذب لا غيره؟
باسمه تعالى: إذا كان الدم بصفات الحيض أو كان في أيام العادة فهو محكوم بأنّه حيض، والله العالم.
سؤال [٩٥٦] إذا دخل وقت الصلاة وتأخّرت المرأة في أدائها عن أول الوقت؛ لانشغالها ثم نزل عليها الدم، فهل يجب عليها قضاء الصلاة بعد انقضاء الحيض؟
باسمه تعالى: نعم، عليها قضاء تلك الصلاة، والله العالم.
سؤال [٩٥٧] إذا امرأة لا تعرف غسل الحيض، وبعد عدة سنوات عرفته، فما الحكم في ذلك؟ وصلواتها هل تعيدها أم غير ذلك، وكذلك الصيام؟
باسمه تعالى: تقضي الصلوات التي صلتها بالغسل الباطل، وكذا تقضي الصيام، واللّه العالم.
سؤال [٩٥٨] منهاج آية الله السيد الخوئي (قدس سره) (مسألة ٩٨٨) إذا نسي الصائم غسل الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء دون غيره من الواجب المعين وغيره وإن كان أحوط استحباباً والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسته المرأة بالجنابة. والسؤال هو: إذا كانت تغتسل منهما ولكن غسلها كان باطلًا ففي هذه