صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٣ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
من الحيض، واللّه العالم.
سؤال [٩٣٩] بعد الانتهاء من الاستحاضة الصغرى هل وظيفة المرأة الغسل؟
باسمه تعالى: إذا اغتسلت عن الكثيرة أو المتوسطة انتقلت للصغرى بعد الغسل وجب عليها الغسل عند انقطاع الدم انقطاع برء، وإذا انتقلت للصغرى قبل الاغتسال واغتسلت لم يجب عليها الغسل، واللّه العالم.
سؤال [٩٤٠] المرأة بعد الولادة وانتهاء نفاسها بمقدار أيام عادتها الشهرية، فهل يجب عليها الوضوء للظهر والعصر، ولايفصل بين الصلاتين إلا التعقيب، أم الوضوء لصلاة الظهر ومن ثم الوضوء من جديد لصلاة العصر؟
باسمه تعالى: النفساء إذا لم يتجاوز دمها العشرة فكله نفاس، وإذا تجاوز دمها العشرة كان النفاس بمقدار عادتها في الحيض والباقي استحاضة، فإن كانت كثيرة فاللازم ثلاثة أغسال؛ غسل للفجر وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما. وإن كانت متوسطة فعليها الغسل لصلاة الفجر مضافاً للوضوء لكلّ صلاة، وإن كانت قليلة فحكمها الوضوء لكل فريضة أو نافلة، واللّه العالم.
سؤال [٩٤١] هل يمكن للحائض أن تأتي بالأغسال المستحبة في بعض المناسبات، كليالي القدر؛ لتحوز ثوابها؟