صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥١ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
باسمه تعالى: عليها إعادة الغسل والوضوء، إلا أن تعلم بنقاء باطن رحمها من الدم منذ أن بدأت بالغسل أو الوضوء إلى زمان الصلاة أو الطواف، ومع الاضطرار إلى الفصل الطويل وعدم تيسر الغسل في مكان قريب فالأحوط ضم التيمم إليه قبل الصلاة والطواف، واللّه العالم.
سؤال [٩٣٣] زوجتي دورتها سبع عشرة يوماً، يسبقها يوم وأحياناً يومان دم متقطع، بين كل مرّة ترى فيها الدم أكثر من ثلاث إلى ست ساعات، وربما أكثر من ذلك. فالبارحة رأت دماً ولكنها لم تغتسل وطول النهار لم تصم ولم تصل منتظرة نزول الدم ولكنه لم ينزل. وسؤالي هو: هل كان عليها أن تغتسل على أساس أن اليوم التالي هو يوم طهرها وتصوم، أو ربما اليوم التالي هو آخر يوم فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم؟
باسمه تعالى: إذا كان الدم في ظرف انقطاع الدم موجوداً في فضاء الرحم، بحيث لو أُدخل شيء من القطنة إلى فضائه تلوث بالدم ولو قليلًا، فهذا المقدار يكفي في إلحاقه بأيام الحيض. وإذا لم تتلوث القطنة بالإدخال أصلًا، بأن لم يكن في فضاء الفرج دم أصلًا، فالدم المذكور استحاضة، فعليها العمل بوظيفة المستحاضة، واللّه العالم.
سؤال [٩٣٤] هل يجوز للحائض قراءة الزيارات اليومية والأدعية؟
باسمه تعالى: لا بأس للحائض بقراءة الأدعية والزيارات، ولا تمسّ الأسماء المقدسة، واللّه العالم.