صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٢ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
الخوئي: في الصورة المفروضة: تجعل عادتها حيضاً والباقي استحاضة، وكذا تجعل الدم الثاني حيضاً بالمقدار الذي كان واجداً للصفات. نعم، إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضاً والباقي استحاضة، وإلا فتجعل العشرة حيضاً وما زاد عليها استحاضة، والله العالم.
التبريزي: تجعل الدم الثاني الواجد لها حيضاً من أول رؤية الدم الثاني بمقدار عادتها، والباقي استحاضة، وكذا الدم الأول محكوم بالحيض بمقدار عادتها والباقي استحاضة، فيتخلل في الفرض بين الدمين أقل الطهر أي عشرة أيام، هذا إذا كان رؤية الدم من الأول في أيام عادتها، وإلا فتعمل بما تقدم في جواب السيد الخوئي (قدس سره).
سؤال [٨٧٥] لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها، وكانت تقتصر على الغسل مثلًا أو الوضوء فقط هل يصح عملها، ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها هل يحكم بصحة عملها؟
الخوئي: التاركة لوظيفتها بطل عملها من صلاة وصوم سواء جهلت بها أم لا، والعاملة بها ولو إجمالًا صح عملها.
سؤال [٨٧٦] إذا حصل النقاء للمرأة من الاستحاضة القليلة، ولم ترَ الدم بعد ذلك، هل يجب عليها الغسل للنقاء؟
الخوئي: لايجب الغسل في الاستحاضة القليلة، حتى بعد النقاء.