صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٠ - غسل الحيض والاستحاضة والنفاس
العددية، وأما الوقتية فلا.
التبريزي: في العادة العددية كما ذكر، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض، اذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة، أو انقطع الدم على العشرة، وكانت صفرة.
سؤال [٨٧٠] ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة- مثلًا سبعة أيام- وأُخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني، هل تبقى عددية أو تتغير عادتها، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات؟
الخوئي: اذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر، وان تكرر هدم العادة، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): في زوال العادة السابقة بذلك إشكال، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة.
سؤال [٨٧١] ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأُخرى، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوماً ثم أصبحت بعد فترة اثنين وعشرين يوماً ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوماً، فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها؟
الخوئي: المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءاً أو آخره ختماً،