صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٦ - غسل الجنابة وأحكامه
العلاقة الجنسية بين الزوج وزوجته؟
باسمه تعالى: إذا قطع بأن النازل مني وجب إعادة الغسل وكذا إذا لم يستبرئ بعد المني بالبول وتردد النازل بين كونه منياً أو بولًا مع قصر المدة بين الغسل وخروج النازل.
وإدخال الأصبع في الفرج لايوجب الجنابة.
ويجوز للزوج الاستمتاع ببدن زوجته الا الوطي في حال الحيض حتى الوطي في الدبر على الأحوط وجوباً.
سؤال [٨٠٤] امرأة كانت تغتسل ولاتغسل أُذنيها جهلًا بالمسألة فما الحكم؟ وإذا كانت شاكة تغسلهما أم لا فما الحكم؟
باسمه تعالى: لايجب غسل باطن الأُذن، وأما ظاهرها فيجب غسله. نعم إذا كانت تغتسل عملًا بوظيفتها الشرعية ووصل الماء الى ظاهر الأُذن قهراً صح غسلها كما أنها إذا كانت شاكة في صحة غسلها بعد الغسل فلاشيء عليها وتبقى على صحة غسلها مع احتمال التفاتها حال الغسل ورعاية إيصال الماء عنده، والله العالم.
سؤال [٨٠٥] هل إدخال حقنة فيها مرهم للالتهاب في عنق الرحم يوجب الغسل أم لا؟
باسمه تعالى: ليس هذا من موجبات الغسل.
سؤال [٨٠٦] تحدث بيني وبين زوجتي مداعبات جنسية بدون إيلاج