صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦١ - غسل الجنابة وأحكامه
الخوئي: يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة أو غيرها من الامور المشروطة بالغسل.
سؤال [٦٧٤] شخص أتى بغسل واجب، وفي ذمته غسل واجب آخر، ولم ينوه، إما لنسيانه له، أو لجهله به، فما حكم ذلك؟
الخوئي: غسله الواجب يكفي عن الغسل الآخر، بل إن الغسل إذا كان مسلم الاستحباب يسقط الغسل الواجب.
سؤال [٦٧٥] تبليل اليد للغسل الترتيبي، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت هل يكفي أم لا؟
الخوئي: يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان أو بمعونة اليد.
التبريزي: يكفي المسح مع مسمى الجريان ولو بواسطة اليد.
سؤال [٦٧٦] الشخص الجنب إذا كان داخل الحوض أو الخزينة، فبعد غسل الرأس والرقبة هل يجب عليه لغسل الطرف الأيمن والأيسر أن يخرج بتمام بدنه أم لايجب ذلك؟ وكذا تحت دوش الحمام فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الأيمن والأيسر أو انه يبتعد عن ماء الدوش، ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين أم لا يجب ذلك؟
الخوئي: نعم، بناء على الاحتياط الوجوبي لابد من إخراج بدنه، ثم رمسه بقصد الغسل، وكذا في ماء الدوش، والمطر، والميزاب، وأمثال ذلك، فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل.