صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٠ - غسل الجنابة وأحكامه
الخوئي: لاشيء عليه فيه.
سؤال [٦٧١] في الغسل الترتيبي إذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه، بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل، فما حكمه؟
الخوئي: لامانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحيط بالعضو، ويتحقق الغسل بوصول الماء الجديد بعد عبور اليد الماسحة منالمحل.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان المسح مستوعباً لتمام مقدار العضو الذي في الماء وإلا فالإجزاء مشكل.
سؤال [٦٧٢] اللزقة (المشمع) وهي ما يجعل على موضع الألم بغية تخفيفه أو إزالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة، فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟
الخوئي: ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، ويتعين الغسل جبيرة، وليس من موارد التخيير، والله العالم.
التبريزي: يضاف الى جوابه (قدس سره): الأحوط ضم التيمم في الفرض.
سؤال [٦٧٣] متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الأيسر في الغسل الترتيبي، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والإجزاء ووصول الماء؟