صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٤ - الوضوء وأحكامه
باسمه تعالى: حكم دائم الحدث مذكور في الرسالة العملية في باب المبطون والمسلوس، فراجع.
سؤال [٥٤٥] عندما يرى المكلف حاجباً على بعض أعضاء وضوئه أو غسله ولكنه شاك في كونه جزءاً من البدن (أي البدن هو الذي كوّنه) أو كونه أجنبياً.
أ- هل يجب الفحص في تعيين أحد الأمرين؟
ب- وإذا فحص ولم يتعين الحال، ماذا يبني؟
باسمه تعالى: أ- نعم يجب عليه الفحص، والله العالم.
ب- إذا لم يمكن إزالته وعدّ جزءاً من الجلد فيجوز غسله، والله العالم.
سؤال [٥٤٦] ظاهر عبارة المنهاج (مسألة ٩٧) أنّ إشكال المسح على الخف يرد في غير مورد التقية، فما هو تكليف المؤمن إذا لم يمكنه الوضوء العادي والصلاة كاملة في غير التقية. أرجو بيان الترتيب اللازم أداؤه، وهل يتأثر الحكم فيما إذا أمكنه ضم التيمم أو لا؟
باسمه تعالى: إذا لم يمكنه الوضوء في جميع الوقت فينتقل إلى التيمم، وأما في مورد التقية فالأحوط غسل الرجلين بدل المسح عليهما، والله العالم.
سؤال [٥٤٧] ما هو حكم الوشم المتعارف لدى بعض الناس، هل هو جائز أم لا، وفي مفروض الجواز، هل يكون ذلك مانعاً من صحة الغسل والوضوء؟