صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٠ - الوضوء وأحكامه
باسمه تعالى: لا بأس بالوضوء منه إذا لم يمنعوا منه، واللّه العالم.
سؤال [٥٠٦] ما حكم وجود حائل في موضع للوضوء والتيمم، مع ضيق الوقت لإزالته؟
باسمه تعالى: الأظهر كفاية الوضوء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التيمم.
سؤال [٥٠٧] هل هناك فرق في الحكم في حالة وجود حرج أو ضرر من إزالته من عدمه؟
باسمه تعالى: إذا أمكن رفعه وجب رفعه والوضوء بعده، وأما إذا أضر الماء بأطراف الجرح يكفي المسح على الجبيرة. والأحوط وجوباً ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف، وإذا كانت موجبة لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم.
سؤال [٥٠٨] وماذا لو كان الحائل دواء؟
باسمه تعالى: اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، واللّه العالم.
سؤال [٥٠٩] وماذا لو كان الحائل نجساً؟
باسمه تعالى: إذا ضاق الوقت انتقل الفرض إلى التيمم.
سؤال [٥١٠] ما حكم صلاة صليتها ثم بعد ذلك رأيت أن في يدي صبغ، هل هي باطلة؟ ولو كان الصبغ في غير أماكن الوضوء هل