صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٦ - الوضوء وأحكامه
التي صلاها بالوضوء المذكور، بلا فرق ببن الجاهل القاصر والمقصر، واللّه العالم.
سؤال [٤٩٦] لو أنّ شخصاً أصاب إصبعه صمغ (غراء) وحاول إزالته بشتى الوسائل فلم يستطع إزالته، فصلى أكثر من صلاة بهذا الغراء، فما حكم صلاته؟
باسمه تعالى: لو كان على مواضع الوضوء مانع لا يمكن إزالته وجب التيمم، فإن كان المانع في مواضع التيمم أيضاً فيكفي الوضوء، والأحوط استحباباً الجمع بين الوضوء والتيمم، واللّه العالم.
سؤال [٤٩٧] في الشعر الكثير إذا كان المسح أن أُدخل يدي داخل شعري نكساً من غير أن تلامس بشرة الرأس، بعد هذا أُنزلها على الرأس وأمسح بها للأمام، وعملت بهذه الطريقة فترة غير معلومة. ولكن بعد أن سألت بعض المشايخ عن الأمر قالوا ببطلان الوضوء، وعلّلوا أني أمسح على ماء خارجي وأنّ عليّ إعادة الصلاة. فما الحكم؟ وهل تجب عليّ إعادة الصلاة، مع جهلي بالأمر سابقاً وجهلي بعدد الصلوات حالياً؟
باسمه تعالى: إذا كنت تمسح على بشرة الرأس بالسحب لا بالإدخال تحت الشعر فلا بأس، واللّه العالم.
سؤال [٤٩٨] ما حكم الوضوء عند أخذ الماء المتبقي من اليد اليمنى باليد اليسرى في حال التثبيت بدلًا من ماء الوجه، وذلك لجفاف الماء من