صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٥ - الوضوء وأحكامه
باسمه تعالى: الوضوء بالكيفية المذكورة باطل، ويجب فيه أن يمسح رجله بيده لا يده برجله، كما في ظاهر السؤال. وعليه إعادة الصلوات التي يتيقن أن وضوءه لها كان بالكيفية المذكورة في السؤال، واللّه العالم.
سؤال [٤٩٣] ما حكم غسل الرجلين في الوضوء؟
باسمه تعالى: الواجب على مذهب الإمامية مسح القدمين في الوضوء، ويبطل الوضوء بغسل الرجلين، واللّه العالم.
سؤال [٤٩٤] يضع بعض الشباب مادة (الجل) مثبتة للشعر على رؤوسهم وهي مادة تذوب في الماء- غير دهنية- فهل يصح الوضوء وهي على الشعر؟ إذا كان الجواب بلا، فما هو حكم الصلاة التي صلاها الشباب والجل على رأسه؟
باسمه تعالى: هذه المادة مادامت تذوب في الماء فهي حائل، فإذا لم يبقَ مقدار للمسح فالوضوء باطل، وعليه إعادة الصلوات التي صلاها. وكذلك في الغسل إذا لم يصل الماء إلى بشرة الرأس فالغسل باطل، واللّه العالم.
سؤال [٤٩٥] لو أنّ شخصاً لايقوم بعملية مسح الرأس، وإنما تثبيت القدمين فقط في الوضوء؛ لجهله بأنّ الوضوء ينتهي بانتهاء غسل اليد اليمنى مثلًا، فما حكم صلاته في مفروض السؤال؟ وهل يوجد فرق بين الجاهل القاصر أو المقصر؟
باسمه تعالى: وضوؤه باطل بالكيفية المذكورة، وعليه قضاء الصلوات