صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٤ - الوضوء وأحكامه
يغسل قسماً منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة؟
الخوئي: مادام العضو لم يغسل كاملًا فالمطلوب غير حاصل، سواء الواجب أو المستحب، وعليه فلا إشكال في إكماله إذا لم يكن قد غسله كاملًا.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وبعبارة أُخرى اذا لم يكمل غسل العضو فلا بأس بإعادة الغسل من الأول، وتعد الثانية الغسلة الأُولى.
سؤال [٤٥٥] شخص غسل وجهه ويديه بدون قصد الوضوء، ثم قصد الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضائه والذي يكفي لجريانه على جميع الأجزاء مع مراعاة الأعلى فالأعلى، فهل يصح ذلك؟
الخوئي: لا إشكال في مفروض السؤال.
سؤال [٤٥٦] إذا صلى متوضأً بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، أو متيمماً بدون أن يتوضأ بهذا الماء فما حكمه؟
الخوئي: صح الوضوء، ولم يصح التيمم حينئذ.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وبعبارة أُخرى مع وجود الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، لا تصل النوبة إلى التيمم، ولو مع انحصار الماء فيه. نعم، مع الانحصار الأحوط استحباباً ضم التيمم اليه.
سؤال [٤٥٧] ماء الورد المسمى (آب كلابي) المتعارف في زماننا، هل يجوز الوضوء به، وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه؟