صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٤ - الوضوء وأحكامه
الخوئي: نعم، يجوز ذلك، مع الشك المزبور، والله العالم.
سؤال [٤٢٢] ولو كانت هذه الرطوبة الخارجية على العضو الممسوح، وشك الشك المزبور، فهل يلزم تجفيفه، أم يجزئ المسح عليه، وهو مرطوب؟
الخوئي: نعم، يلزم تجفيفه بما يطمئن بحصول تأثر المحل برطوبة الماسح، والله العالم.
سؤال [٤٢٣] في بعض الدول، يكون ماء المساجد على حساب الدولة، لامن مال الواقف أو المتولي، بمعنى أن الدولة تمد وتوصل له الماء مجاناً، لكن التمديدات المائية داخل المسجد والبناء هي من حساب الواقف أو المتولي، ففي هذه الصورة، هل يؤثر قصد الواقف، بمعنى أنه لو لم يعلم بعموم الوقف، فهل يجوز لغير المصلين في هذه المساجد الوضوء فيها؟
الخوئي: نعم، في مفروض السؤال: يجوز الوضوء في هذه المساجد، والله العالم.
سؤال [٤٢٤] إذا شك الانسان- بعد الفراغ من الوضوء، أو في أثنائه- في خروج الريح منه، لأجل اضطراب حصل في دبره أو نحو ذلك، فهل يبطل وضوءه أم لا؟
الخوئي: لايعتني بذلك ما لم يتيقن بالحدث، والله العالم.
التبريزي: يُضاف إلى جوابه (قدس سره): أو يطمئن.