صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٢ - الوضوء وأحكامه
آثار الجنابة، وشك أنها كانت قبل الصلاة أو حدثت بعدها، فهل يعتبر في هذا الفرض ملتفتاً أم لا؟
الخوئي: كما فصلنا لك أعلاه، هو العلم بالوظيفة، واحتمال مراعاتها عند العمل، وعدم القطع بغفلته حينه، والله العالم.
سؤال [٤١٥] شخص توضأ، ورأى الحاجب بعد الفراغ (والحالة التي كان عليها قبل الوضوء) أنه كان يعلم أن الحاجب مانع من الوضوء، وملتفت إلى هذا الحكم، وكان عنده اطمئنان بعدم الحاجب، ولنفرضه توضأ في مكان مظلم البتة، فهل تجري في حقه القاعدة؟
الخوئي: مجرد اليقين لايجعله ملتفتاً، بل هو حافظ لصورة العمل عند الشك بأنه لم يفتش عن بدنه للظلمة، فلامورد فيها للقاعدة، والله العالم.
سؤال [٤١٦] من كان يتوضأ وضوءاً صحيحاً، إلا أنه بعد الفراغ من غسل اليدين يبلل الرأس أو الرجلين ببلة الكف، ثم يمسح المسح الواجب، فما حكم هذا الوضوء؟
الخوئي: ان كانت رطوبة المسح غالبة على الرطوبة الموجودة على المحل صح الوضوء، وإلا فلا، والله العالم.
سؤال [٤١٧] أراد شخص وضع يده (كفه) على رجله ليمسحها، وقبل أن تصل اليد إلى الرجل نزلت قطرة ماء من الكف على الرجل، فهل هذه القطرة ماء خارجي؟