صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥١ - المياه
للاستحالة، أما لو استحال بتلك العملية إلى ماء صاف جديد حكم بطهارته.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إذا علمت حالتها السابقة بالنجاسة يحكم ببقائها، إلا إذا استحال الى البخار أو غيره، وانصب عند صيرورته ماء في مخزن طاهر، أو اتصل بعد تصفيته بماء معتصم.
سؤال [٣٥٣] إذا مزجت هذه المياه المصفاة من المجاري مع مياه النهر أو المياه العادية الطاهرة أساساً، وتم توزيعها في البلد هل يصح استعمالها والتطهير بها؟
الخوئي: إذا خلطت مع مياه النهر الطاهرة البالغة حد العاصمية طهرت، وصح استعمالها للشرب والتطهير حينئذ ان علم به.
سؤال [٣٥٤] الماء الخارج من دوش الحمام، والذي يتساقط كالمطر، هل هو بحكم ماء المطر؟
الخوئي: إذا كان حال تساقطه متصلًا بالمادة فحكمه حكم ماء الكر.
التبريزي: اذا تساقط بصورة القطرات المتتالية كما هو ظاهر السؤال فحكمه حكم الماء القليل.
سؤال [٣٥٥] مقدار الكر بالمساحة ٢٧ شبراً وبالوزن ١٢٨ منّ- اً تبريزياً إلا ٢٠ مثقالًا، كما قررتم ذلك في محله، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور، فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة؟
الخوئي: إنّ كلًا من الوزن والمساحة كافٍ في تعيين المقدار.