صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤ - ولاية الفقيه
سؤال [١٣] ما المراد بهذه العبارة الواردة في كتب الفقهاء وهي: «الولاية على الأنفس ونواميس النّاس ونحوهما الثابتة للنبي (ص) وآله (عليهم السلام)»؟ وهل هذه الولاية ثابتة للولي الفقيه المتصدي أم أنّ ولايته مقتصرة على جباية الزكوات وأخذ الخراج والمقاسمة؟
باسمه تعالى: الولاية الثابتة للنبي (ص) والأئمة (عليهم السلام) هي ولايتهم على الأمر والنهي فيما يرجع إلى أموال الناس وأعراضهم لا أنّ لهم ولايةً في التصرف مباشرة في أموال الناس وأعراضهم، وهذه الولاية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط المتصدّي للأمر من باب الحِسبة- أعني الأُمور التي لابدّ من تحققها في الخارج- ويتوقف عليها نظام معيشة العباد وحفظ الأمن للبلاد وتمكين المؤمنين لقطع أيادي الأعداء ودفع المتجاوزين من أراضيهم، ولتوضيح أكثر راجعوا تعليقنا على المكاسب (ارشاد الطالب: ج ٤، مبحث الولاية)، والله العالم.
سؤال [١٤] هل نستفيد من جوابكم عن مسألة ولاية الفقيه في (صراط النجاة) أنّكم تقولون بولاية الفقيه المطلقة بعرضها العريض كما هي للإمام المعصوم (ع) أم لا؟
باسمه تعالى: قد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا إرشاد الطالب فليراجع إليها، والله العالم.
سؤال [١٥] على تقدير ثبوت الولاية المطلقة للمجتهد الجامع للشرائط