صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢١ - الاختلاف في التقليد
له عدم الإجابة، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل، وأن السائل أراد الجواب طبقاً لفتوى مرجعه؟
الخوئي: يجب إرشاد الجاهل إلا إذا كان المسؤول معذوراً.
التبريزي: يجب بيان الحكم الذي يراه حكماً شرعياً في الواقعة المسؤول عن حكمها، إلا إذا كان له عذر في الإظهار، وأما غير ذلك فلا يجب عليه شيء، بل في بعض الموارد لايجوز إذا كان فيه تسبيب لمخالفته الواقع.
سؤال [٢٨٥] إذا سئلت عن مسألة فهل يجوز لي أن أُجيبه عن سؤاله حسب فتوى مقلده، علماً بأنني أرى مقلده غير عادل؟
الخوئي: تجيبه بما تعلم من مقلدك، ولك أن تجيبه بفتوى مقلده، وتقول: هذا رأي مقلدك كما أن ذلك رأي مقلدي، والله العالم.
الاختلاف في التقليد
سؤال [٢٨٦] إذا اختلف اثنان في مسألة ما، وكان رأي مرجع تقليد كل منهما يخالف الآخر في حكم المسألة فتعصب كل منهما وقال مرجعي يقول كذا فلابد أن يكون كذا، وقال الآخر كذلك، ولا قاضي يمكن الرجوع إليه فما هو الحكم حينئذ؟
الخوئي: يختاران واحداً يعرف فصل نزاعهما فيبنيان على حكمه.
التبريزي: إذا لم يكن أحدهما محتمل الأعلمية باعتراف الآخر، ولم