المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٢ - (الأول) الماء المطلق،
(٤) يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع: صب الماء عليه بمقدار يحيط به، و لا حاجة- معه- إلى العصر، فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه.
(٥) الاناء المتنجس بولوغ الكلب: الأحوط في كيفية تطهيره أن يجعل فيه مقدار من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء، فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء القليل مرتين، و في الكر أو الجاري مرة واحدة، و الأحوط ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب.
(٦) الإناء المتنجس بولوغ الخنزير، أو بموت الجرذ فيه لا بد في طهارته من غسله- سبع مرات- من غير فرق بين الماء القليل و غيره.
(٧) إذا تنجس داخل الإناء- بغير الخمر و ولوغ الكلب أو الخنزير و موت الجرذ فيه- يطهر بغسله في الجاري، أو الكر مرة واحدة. و بالماء القليل ثلاث مرات، و يجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا. و يدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر، أو بولوغ الكلب، أو الخنزير، أو موت الجرذ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله- مرة واحدة- في الجاري و الكر، و بالماء القليل ثلاث مرات.
(٨) يكفي في طهارة المتنجس- غير ما ذكرناه- أن يغسل بالماء مرة واحدة، و إن كان الماء قليلا، و الأحوط الغسل مرتين و لا بد في طهارة اللباس و نحوه من العصر أو الدلك.