المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٧ - النجاسات عشرة
(٩) الخمر و كل مسكر مائع بالأصالة،
و الأظهر طهارة- الاسبرتو- بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب و غيره.
(مسألة ١٥١): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك،
و لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
بل الأظهر كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية، و أما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس و لا يحرم بالغليان، و لا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق و المحشى و الطبيخ و غيرها.
(مسألة ١٥٢): الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان،
أو علم و كانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام. و أما إذا علم إسكاره و كانت الدسومة معتدا بها، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته، و لا يطهر بالتخليل.
(١٠) الفقاع،
و هو قسم من الشراب يتخذ من الشعير- غالبا- و لا يظهر إسكاره.
(مسألة ١٥٣): عرق الإبل الجلالة،
و كذلك غيرها من الحيوان الجلال لا يحكم بنجاسته على الأظهر. نعم لا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس.
(مسألة ١٥٤): الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام،
و لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى، و منه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض. نعم إذا كان الوطء مع الجهل