المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤ - التقليد
المقلد قسمان ١- العامي المحض و هو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية» ٢- من له حظ من العلم و مع ذلك لا يقدر على الاستنباط»،
الاحتياط: «هو العمل الذي يتقين معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول».
الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، و إذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا.
قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، و قد لا يسعه تمييز موارده «كما ستعرف ذلك» و على هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير- حينئذ- بين التقليد و العمل بالاحتياط.
(مسألة ١): المجتهد مطلق و متجزئ،
المجتهد المطلق هو:
«الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه» المتجزئ هو:
«القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها».
فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو أن يعمل بالاحتياط، و كذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط. و أما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط: فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد و العمل بالاحتياط.
(مسألة ٢): المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف- عادة كمسائل الشك و السهو يجب عليه أن يتعلم أحكامها،