المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩١ - إرث الطبقة الثالثة
ذلك- بين أن يكون العم أو العمة واحدا، أو أكثر من واحد، هذا و لكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم بالتساوي.
و منها- أن يموت الشخص عن أعمام و عمات للأم. و في هذه الصورة: يقسم المال بينهم بالسوية، دون تفرقة بين العم للأم و العمة للأم.
و منها- أن يموت الشخص عن أعمام و عمات، بعضهم للأبوين و بعضهم للأب، و بعضهم للأم: فلا يرثه الأعمام و العمات للأب و إنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عم واحد للأم، أو عمة واحدة كذلك، فالمشهور على أنه يعطى السدس، و أخذ الأعمام و العمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى، و إذا كان للميت عم للأم، و عمة لها معا أخذ الثلث يقسم بينهما بالسوية، هذا و لا يبعد أن يكون الأعمام و العمات من طرف الأم كالأعمام و العمات من الأبوين و أنهم يقتسمون المال جميعا بالسوية، فلو كان للميت عمة و عم من الأبوين. و عمة و عم من الأم يقسم المال بينهم أرباعا، و الأولى الرجوع إلى الصلح.
و منها- أن يموت الشخص عن أعمام و عمات «بعضهم للأب و بعضهم للأم» فيقوم المتقرب بالأب- في هذه الصورة- مقام المتقرب بالأبوين «في الصورة السابقة».
(مسألة ١٣٣٠): الأخوال و الخالات من الطبقة الثالثة
«كما مر» و إذا اجتمع منهم المتقربون بالأب و المتقربون بالأم و المتقربون بالأبوين لم