المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٦ - إرث الطبقة الثانية
الزوجة (على تفصيل يأتي) و ورثته اخوته (وفقا لما عرفت في المسائل السابقة) و إذا ماتت الزوجة عن اخوة و زوج كان للزوج نصف المال و الباقي للأخوة طبقا لما سبق، غير أن الأخوة للأم لا يرد عليهم النقص، و إنما يرد على الأخوة للأب أو الأبوين، فإذا كانت التركة ستة دراهم، و كان الميت له زوج- مثلا- كان للأخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة، و يعطي للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة، و يبقى درهم واحد للأخوة من الأب أو الأبوين. و هذا معنى أن الأخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الأخوة من الأم.
(مسألة ١٣٢٣): إذا لم يكن للميت اخوة:
قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم، و كذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور، فذرية الأخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا و اناثا، و ذرية الأخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى، هذا و لكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم أيضا بالتساوي و الأحوط الرجوع إلى الصلح.
(مسألة ١٣٢٤): الأجداد و الجدات من الطبقة الثانية كالأخوة (كما سبق)
و لإرثهم صور:
(١) أن ينحصر الوارث في جد، أو جدة لأبيه أو لأمه: فالمال كله لجد أو الجدة، و مع الجد الأقرب أو الجدة، لا يرث الأبعد.