المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٦ - أحكام اللقطة
(مسألة ١١٤٣): إذا كان الملتقط صبيا: فللولي أن يتصدى لتعريف اللقطة و تملكها له بعد ذلك،
أو التصدق بها عن مالكها.
(مسألة ١١٤٤): إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة- قبل تمام السنة
ففي جواز التملك، أو التصدق بها إشكال و لا يبعد التصدق به.
(مسألة ١١٤٥): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة،
فإن لم يتعد في حفظها، و لم يفرط لم يكن عليه شيء، و إلا وجب رد عوضها إلى مالكها.
(مسألة ١١٤٦): اللقطة (ذات العلامة) البالغة قيمتها درهما إذا علم أن مالكها لا يوجد بتعريفها جاز
- من اليوم الأول- أن يتصدق بها عن مالكها، و لا ينتظر بها حتى تمضي سنة.
(مسألة ١١٤٧): لو وجد مالا، و حسب أنه له فأخذه، ثم ظهر أنه للغير فهو لقطة
يجب تعريفه سنة كاملة.
(مسألة ١١٤٨): لا يعتبر في التعريف ذكر صفات الملتقط و جنسه
بل لو قال: من ضاع له شيء أو مال؟ كفى.
(مسألة ١١٤٩): لو ادعى اللقطة أحد: سئل عن أوصافها و علاماتها،
فإذا توافقت الصفات و العلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها، و حصل الاطمئنان بأنها له- كما هو الغالب- أعطيت له، و لا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا.
(مسألة ١١٥٠): اللقطة البالغة قيمتها درهما إذا ترك اللاقط تعريفها