المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٣ - أحكام المضاربة
(الأول): الايجاب و القبول، و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، و لا يعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.
(الثاني): البلوغ، و العقل، و الاختيار، في كل من المالك و العامل، و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.
(الثالث): تعيين حصة كل منهما من نصف، أو ثلث، أو نحو ذلك. إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
(الرابع): أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
(الخامس): أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، و أما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك و كان العامل عاجزا من التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة، و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول و طروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
(مسألة ٨٠٩): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين من الأوراق النقدية و نحوها،