المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٨ - أحكام الجعالة
(مسألة ٧٨٨): لو وكل شخصا في أن يستأجر له عملا فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل
حرمت الزيادة على الوكيل و وجب ارجاعها إلى الموكل.
(مسألة ٧٨٩): لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلا فصبغه بغيره،
لم يستحق أجرة عليه.
أحكام الجعالة
(مسألة ٧٩٠): الجعالة هو (الالتزام بعوض معلوم على عمل)
كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، و يسمى الملتزم (جاعلا) و من يأتي بالعمل (عاملا) و تفترق عن الاجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة. و لا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.
(مسألة ٧٩١): يعتبر في الجاعل: البلوغ، و العقل، و الاختيار
و عدم الحجر، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعنى لا تصح الجعالة منه.
(مسألة ٧٩٢): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما، أو خاليا من الفائدة،
فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا.
(مسألة ٧٩٣): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته إذا كان كليا،