المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٧ - مسائل في الاجارة
لم يجز له الفسخ و كان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.
(مسألة ٧٨٤): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره.
(مسألة ٧٨٥): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها رأسا،
أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة فإذا استأجر دارا سنة- مثلا- فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة، و إذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية و للمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة الماضية، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف.
(مسألة ٧٨٦): لو استأجر دارا تشتمل على بيتين- مثلا- فانهدم أحدهما و عمرها المؤجر فورا على وجه لم يتلف من منفعتها شيء
لم تبطل الإجارة، و لم يكن للمستأجر حق الفسخ. و إذا تلف مقدار من منفعتها و لو كان ذلك لطول مدة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار و كان للمستأجر الفسخ، و أداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.
(مسألة ٧٨٧): لا تبطل الاجارة بموت المؤجر، أو المستأجر
إلا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة، بل كان مالكا لمنفعتها ما دام حيا بوصية أو نحوها، فإذا مات أثناء مدة الاجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية.