المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٣ - مسائل في الاجارة
فيها» أو آجرها شهرا معينا بدينار و قال: «كلما أقمت فيها بعد ذلك فبحسابه». صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة و لكن ليس للمؤجر الامتناع عن ايجاره بتلك الأجرة في الشهر الثاني و ما بعده.
(مسألة ٧٦٣): الدور المعدة لإقامة الغرباء و الزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها،
و حصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة- مثلا- يجوز التصرف فيها، و حيث لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة. و للمالك إخراجهم حينما أراد.
مسائل في الاجارة
(مسألة ٧٦٤): لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء و سائر الأئمة- عليهم السلام
- و ذكر فضائلهم و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك.
(مسألة ٧٦٥): لا تجوز الاجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة،
و تجوز ذلك في المستحبات العبادية، إلا أن جوازها في مثل الصلاة و الصيام إشكالا، و لا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء. و تجوز الاجارة عن الميت في العبادات الواجبة و المستحبة.
(مسألة ٧٦٦): لا تجوز الاجارة على تعليم مسائل الحلال و الحرام،
و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما كان محل الابتلاء على الأحوط، بل في غيره أيضا إشكال و كذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم. نعم لا بأس بأخذ الأجرة على