المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣١ - بيع الثمار
عقد البيع
(مسألة ٦٦٣): لا تشترط العربية في صيغة البيع،
بل يجوز انشاؤه بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ و الإعطاء من دون صيغة أصلا.
بيع الثمار
(مسألة ٦٦٤): يصح بيع الفواكه و الثمار قبل الاقتطاف من الأشجار اذا تناثر الورد و انعقد الحب،
كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها و إن كان قبل انعقاد الحب و تناثر الورد، لكن الأحوط حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها أو يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال أو يبيع ثمر أكثر من سنة. و أما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاما واحدا و بغير ضميمة، و لا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد.
(مسألة ٦٦٥): يجوز بيع التمر على النخل
و يلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر، أو بستانه، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها و بيعه من صاحب الدار، أو البستان بذلك المقدار من التمر. و الظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره.
(مسألة ٦٦٦): يجوز بيع الخيار و الباذنجان و نحوهما من الخضروات التي تلتقط،
و تجز في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت و عين عدد اللقطات في أثناء السنة.