المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٤ - المعاملات المحرمة
(مسألة ٦٣٠): بيع المال المغصوب باطل،
و يجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(مسألة ٦٣١): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع،
أو قصد عدمه لم يبطل البيع، و يلزمه إعطاؤه بعد الشراء و كذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام.
(مسألة ٦٣٢): يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط، و المزامير،
و الأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال و أما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة، و في الحلال أخرى، و لا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها و شرائها كالراديو و المسجلة و كذا التلفزيون و لا يجوز استعمالها في المنافع المحرمة.
(مسألة ٦٣٣): يحرم بيع العنب و التمر إذا قصد ببيعهما التخمير
و لا بأس به مع عدم القصد، و إن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.
(مسألة ٦٣٤): لا يحرم على الأظهر تصوير ذوات الأرواح من إنسان و غيره و إن كان مجسما،
و يجوز على كراهية اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسمة، و لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا.
(مسألة ٦٣٥): يحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة.
و يجب على المشتري أن يرده إلى مالكه.
(مسألة ٦٣٦): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب و شراؤها إذا كان بقصد تحصيل الربح،
و أما إذا كان بقصد الاعانة على أمر مشروع،