المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٣ - ما يجب فيه الخمس
(مسألة ٥٨٩): إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية،
أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس. نعم إذا باعه و ربح فيه وجب الخمس في ربحه خاصة. مثلا: إذا اشترى بشيء من أرباحه فرسا لركوبه فزادت قيمته السوقية، أو أنه سمن لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه، فإذا باعه في سنته أو بعدها و ربح فيه دخل الربح في أرباح سنته، فيجري عليه ما يجري عليها، و أما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مئونة سنته، فإذا ولد الفرس- في مفروض المثال- كان النتاج من الأرباح، و من هذا القبيل ثمر الأشجار و أغصانها و أوراقها، و صوف الحيوان، و وبره، و حليبه، و غير ذلك.
(مسألة ٥٩٠): من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان، أو المسقفات ليعيش بمنافعها مع المحافظة على أعيانها
لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية، و تدخل زيادته المتصلة أو المنفصلة في الأرباح.
(مسألة ٥٩١): من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال به و بيعها
وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية، و زيادتها المتصلة و المنفصلة الزائدة عن مئونة سنته.
(مسألة ٥٩٢): من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان و طعام و فرش
جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض، و يخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مئونة سنته. و كذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا.