المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠ - (شرائط الغسل)
(١) أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل- و قد تقدم اعتبار هذا في الوضوء.
(٢) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل و قد كانت معتبرة في الوضوء.
(مسألة ٤١): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء،
و الأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا بد معه من الوضوء كما سيأتي. و الأحوط ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة.
(مسألة ٤٢): إذا كان على المكلف أغسال متعددة
كغسل الجنابة و الجمعة و الحيض و غير ذلك جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع و يجزيه ذلك، كما جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة و هو أيضا يجزئ من غيره. و أما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده، و في إجزائه عن غيره كلام و الأظهر هو الإجزاء و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.
(مسألة ٤٣): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة
فالأحوط اعادته و التوضؤ بعده فيما أعاده ترتيبا كالأصل، و أما مع اعادته ارتماسا فلا حاجة إلى الوضوء.
(مسألة ٤٤): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه،
و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة و إلا وجب عليه الجمع بين