المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٩ - زكاة الحيوان
(٢) السوم، فلو كانت معلوفة- و لو في بعض السنة- لم تجب فيها الزكاة. نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، و العبرة فيه بالصدق العرفي. و لا بد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول و إن لم تكن أمهاتها سائمة.
(٣) بلوغها حد النصاب. «و سيأتي بيانه».
(مسألة ٥٢٢): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي محل إشكال،
و مع ذلك فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٥٢٣): يشترط في وجوب الزكاة في البقر و الإبل زائدا على ما ذكر أن لا تكون عوامل،
فلو استعملت- و لو في بعض الحول- في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها. نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة- و ليست بعوامل- وجبت فيه الزكاة.
(مسألة ٥٢٤): في الغنم خمسة نصب:
(١) أربعون، و فيها شاة.
(٢) مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
(٣) مائتان و واحدة، و فيها ثلاثة شياه.
(٤) ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
(٥) أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. و لا شيء في ما بين النصابين، و الأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا، و أن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا.