المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٠ - (السادس من المفطرات الاستمناء بملاعبة، أو تقبيل، أو ملامسة أو غير ذلك)
(مسألة ٤٩٦): إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله، أو عن أحد المعصومين- عليهم السلام- ثم انكشف له كذبه
لم يبطل صومه، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله- مع احتمال كذبه- و كان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط.
(مسألة ٤٩٧): لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح
إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل، و لا يبطل بذلك صومه.
(الرابع من المفطرات: تعمد الارتماس في الماء)
و لا فرق بين رمس تمام البدن و رمس الرأس فقط، و لا يبطل الصوم بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه، و إن أحاط الماء بتمام بدنه. و الأظهر اختصاص الحكم بالماء، فلا بأس بالارتماس في غيره، حتى إذا كان من المياه المضافة.
(مسألة ٤٩٨): إذا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمدا بطل غسله و صومه.
و أما في غيره مما كان الواجب معينا أو موسعا أو كان الصوم مستحبا: صح غسله، و بطل صومه بنية الارتماس و في حكم شهر رمضان قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط و أما إذا كان ناسيا للصوم ففي جميع الصور صح صومه و غسله.
(الخامس من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة)
و لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
(السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة، أو تقبيل، أو ملامسة أو غير ذلك)