المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧١ - الصوم و شرائط وجوبه
الصوم و شرائط وجوبه
يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:
(١) البلوغ:
فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر نعم يصح صوم غير البالغ على الأقوى.
(٢) العقل في مجموع النهار،
فلو جن- و لو في آن من النهار- لم يجب الصوم عليه و لا يصح منه.
(٣) عدم الاغماء،
فلو اغمي عليه قبل الفجر و لم يتحقق منه قصد الصوم، و أفاق بعد الفجر لم يجب عليه الصوم. نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم اغمي عليه، ثم أفاق أثناء النهار فالأحوط أن يتم صومه.
(٤) الطهارة من الحيض و النفاس،
فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
(٥) الأمن من الضرر،
فلو خاف المرض أو الرمد أو غير ذلك لم يجب عليه الصوم، و لا فرق بين أن يخاف حدوث المرض أو شدته أو طول مدته، ففي جميع هذه الصور لا يجب عليه الصوم. و إذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الصوم على عرضه أو ماله، مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم، و كذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه.