المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٥ - (٤) الركوع
(مسألة ٢٨٩): حكم القراءة و التسبيحات من جهة اعتبار القيام و الطمأنينة، و الاستقلال فيها كما مر «في تكبيرة الاحرام»
و ما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير أنهما يفترقان من جهتين:
(١) إذا نسي القيام حال القراءة، فإن تذكره قبل الركوع تداركه و إلا صحت صلاته.
(٢) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن، و كذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر «على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة «٣٦٤».
(مسألة ٢٩٠): إذا شك في القراءة،
فإن كان شكه في صحتها- بعد الفراغ منها- لم يعتن بالشك، و كذلك إذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في الركوع. و أما إذا شك فيها قبل الدخول في الركوع لزمت عليه القراءة، بل و كذا إذا شك فيها و قد دخل في القنوت.
(مسألة ٢٩١): إذا شك في قراءة الحمد- بعد ما دخل في السورة- لم يعتن بالشك،
و كذلك إذا دخل في جملة و شك في جملة سابقة عليها.
(الركوع)
(٤) الركوع:
و هو من الأركان أيضا، و تبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا، و كذلك تبطل بزيادته عمدا أو سهوا إلا في صلاة الجماعة