المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٢ - (٣) القراءة
سورة، و لا تجزئ قراءتها من دون تعيين.
(مسألة ٢٧٥): يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز نصفها،
و الأحوط عدم العدول ما بين النصف و الثلثين و لا يجوز العدول بعد ذلك هذا في غير سورتي (التوحيد و الكافرون) فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة و إن لم يتجاوز النصف. و يستثنى من هذا الحكم مورد واحد و هو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى، و قراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية، إلا أنه ذهل عما نواه، فقرأ سورة أخرى و تجاوز النصف أو قرأ سورة الاخلاص أو الكافرون بدل إحداهما، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه. و الأحوط عدم العدول عن سورة (الكافرون) و كذلك عن سورة الاخلاص فيما إذا تجاوز النصف. كما أن الأحوط عدم العدول عن سورتي الجمعة و المنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد و الكافرون نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة.
(مسألة ٢٧٦): إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو جملة منها و لم يتذكرها:
جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء و إن كان قد تجاوز النصف، أو كان ما شرع فيه صورة (الاخلاص أو الكافرون).
(مسألة ٢٧٧): يجب المد على الأحوط فيما إذا كانت واو و ما قبلها مضموم،
أو ياء و ما قبلها مكسور، أو ألف و ما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم و لا سيما إذا كان مدغما مثل الضالين، و يكفي في المد الصدق