المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠١ - (٣) القراءة
(مسألة ٢٦٨): إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته و لا شيء عليه، و الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
(مسألة ٢٦٩): البسملة جزء من كل سورة غير سورة التوبة.
(مسألة ٢٧٠): لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شيء من الصلاة خارج الوقت.
و الأحوط أن لا يقرأ شيئا من سور العزائم، و لا بأس بقراءتها في النوافل، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة، و لا يجوز له تأخيرها حتى الفراغ منها.
(مسألة ٢٧١): يجب السجود فورا على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها.
و أما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر. و لو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا، أو أنه أصغى إليها وجب عليه أن يومي إلى السجدة و هو في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط.
(مسألة ٢٧٢): لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل
و الأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض.
(مسألة ٢٧٣): سورة (الفيل) و سورة (قريش) هما بحكم سورة واحدة،
بمعنى أنه لا يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة، و كذلك الحال في سورتي (الضحى و الانشراح).
(مسألة ٢٧٤): لا بد من تعيين البسملة حين قراءتها،
و أنها لأية