كتاب الإجارة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٦ - ١ البحث هنا في جهتين
وثالثاً- صدق الغرور فرع أن يثبت في المرتبة السابقة استحقاق الاجرة بالأمر، فلا يمكن أن يكون بنفسه مثبتاً له، والكلام في وجه الضمان بالأمر، فتدبر جيداً.
الرابع- انّ الآمر إذا كان قاصداً للُاجرة والمفروض انّ العامل أيضاً لا يقصد المجانية فهذا بحكم الاجارة أو الجعالة الفاسدة، فيثبت فيه الضمان بقانون ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وفيه:
أوّلًا- انّه أخص من المدّعى، إذ لا يثبت في موارد عدم قصد الاجرة من قبل الآمر.
وثانياً- انّ مجرد قصد الاجرة لا يجعل العمل عقداً لكي يكون مشمولًا لتلك القاعدة.
وثالثاً- الضمان في هذه القاعدة ليس بدليل تعبدي عليه، بل على القاعدة برجوعه إلى ضمان اليد أو الاتلاف، والمفروض عدم صدقهما في باب الأمر بالعمل.
الخامس: ما أفاده جملة من الأعلام من التمسك بالسيرة العقلائية على الضمان في موارد الأمر[١].
وفيه: انّ أصل السيرة من قبل العقلاء والمتشرعة على الضمان في المقام وإن كان مسلماً إلّاانّ هذا مما يقطع بعدم كونه سيرة تعبدية على الضمان، بل
[١]- مستند العروة الوثقى، كتاب الاجارة، ص ٣٩١. مستمسك العروة الوثقى، ج ١٢، ص ١٤٢.