تفسير القران الكريم - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٢١٩ - «التائب من الذنب كمن لاذنبَ له»
الصادق عليه السلام: أوّل شيء يُبدا به من المال الكفن ثم الدين ثمّ الوصية ثم الميراث.
يوصي: قرأ ابن عامر وابن كثير: يوصَى بفتح الصاد والباقون بكسرها.
وَاحِدَةً: قرأ ابن نافع واحدَةٌ بالرفع على كان التامّة.
فَلأُمِّهِ: قرأ حمزة والكسائي فَلأمِّهِ بكسر الهمزة اتّباعاً لَكَسر اللام التي قبلها والباقون بفتحها.
«وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ (١٢)»
قال جماعة من الصَحابة هو من عدا الوالد والولد. ابن عبّاس: انه من عدا الوالد والمرويّ عن أئمتنا عليهم السلام انّ الكلالة الاخوة والأخوات من الأم خاصّة.
الكلالة: من لم يترك والداً ولاولداً.
«تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ (١٣)»
تلك حدود اللَّه: شرايعه المحدودة.
«التائب من الذنب كمن لاذنبَ له»
«إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً* وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ