موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥ - طهارة منيّ غير ذي النفس
في مقابل بعض العامّة القائل بالطهارة مطلقاً [١]، فاستدلالهم بها لنفي السلب الكلّي، لا لإثبات جميع المدّعى، و إنّما دليلهم على جميعه الإجماع و الروايات الواردة من الطريقين [٢].
و قد حكي الإجماع بقول مطلق- زائداً على ما ذكرناه- عن «المسائل الطبرية» و «المنتهى» و «كشف الحقّ» و «السرائر» [٣]، و إن قال صاحب «مفتاح الكرامة»: «بأ نّه لم أجده في «السرائر» و إنّما نصّ على نجاسة المنيّ بقول مطلق من غير نقل إجماع» [٤].
وعن «شرح الفاضل»: «أنّ ظاهر الأكثر على نجاسة منيّ غير ذي النفس» [٥].
وعن «نهاية الإحكام» و «الذكرى» و «الدروس» و «الروض» و «الروضة» أنّه لا فرق بين الآدمي وغيره و الحيوان البرّي و البحري كالتمساح [٦]، مع أنّه من غير ذي النفس ظاهراً. و هو الظاهر ممّن لم يقيّده بغير ذي النفس، ك «الوسيلة»،
[١] بداية المجتهد ١: ٨٤؛ المجموع ٢: ٥٥٣- ٥٥٤.
[٢] تقدّمت بعض الروايات من طريقنا في الصفحة ٦٠- ٦١، و أمّا من طريق العامّة، فراجع الخلاف ١: ٤٩٠؛ صحيح البخاري ١: ١٦٨، الباب ١٦٤؛ صحيح مسلم ١: ٣٠٢، الباب ٣٢.
[٣] انظر مفتاح الكرامة ٢: ٧- ٨؛ منتهى المطلب ٣: ١٧٩؛ نهج الحقّ وكشف الصدق: ٤١٩؛ السرائر ١: ١٧٨.
[٤] مفتاح الكرامة ٢: ٨.
[٥] كشف اللثام ١: ٤٠٩.
[٦] نهاية الإحكام ١: ٢٦٧؛ ذكرى الشيعة ١: ١١١؛ الدروس الشرعية ١: ١٢٣؛ روض الجنان ١: ٤٣٤؛ الروضة البهيّة ١: ٦٥.