موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٤ - طهارة عرق سائر الجلّالات
والحديد [١] وأبوال البغال و الحمير [٢]، وغيرها [٣] ممّا هي ضعيفة المستند بعد كون طهارتها كأمر ضروري، فلا نطيل بذكرها.
والحمد للَّهأوّلًا وآخراً، وظاهراً وباطناً، و قد وقع الفراغ من مبيضَّة هذه الوريقات في صبيحة العاشر من ذي الحجّة الحرام سنة ١٣٧٧ ه. ق
[١] لم نقف على قائل بنجاسته ولكن قد ورد في بعض الأخبار ما يمكن استفادة النجاسةمنه، نحو: «لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ».
راجع الحدائق الناضرة ٥: ٢٣٣؛ جواهر الكلام ٦: ٨٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٥٣٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨٣، الحديث ٥ و ٦ و ٧.
[٢] والمنقول عن ابن الجنيد وعليه الشيخ في النهاية: نجاسة أبوال البغال و الحمير. انظر المعتبر ١: ٤١٣؛ النهاية: ٥١، و أمّا الروايات فقد ورد في بعضها «يغسل بول الحمار و الفرس و البغل ...» إلى آخره.
وسائل الشيعة ٣: ٤٠٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩، الحديث ٥، ٨، ٩، ١١ و ١٣.
[٣] كالقيء كما نقل عن بعض الأصحاب نجاسته، انظر الحدائق الناضرة ٥: ٢٣٣، و قد ورد في بعض الروايات «يجزيك من الرعاف و القيء أن تغسله ولا تعيد الوضوء».
تهذيب الأحكام ١: ٣٤٩/ ١٠٢٦؛ وسائل الشيعة ١: ٢٦٦، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ٧، الحديث ٨.